رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٦١ - هاهنا فوائد
و لو على فرض جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد لو كان القول بعدم الجواز من باب عدم الجواز الاجتهادى و الا فمرجع عدم الجواز و عدم جريان الاستعمالات على استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى واحد الى امر واحد نعم يكشف اللّفظ عن اعتقاد المتكلّم باللازم و يتاتّى صدق الدّلالة بناء على عموم الدّلالة لكشف اللّفظ عن الاعتقاد و قد انكر السّيد السّند المحسن الكاظمى دلالة الالتزام تعليلا بعدم جواز استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى واحد غفلة عن اطراد الدلالة فى الكشف عن الاعتقاد نعم يتاتى دلالة الالتزام بناء على كون المدار فى الدلالة على الاخطار الّا انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء على كون الّا انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء على كون المدار فى اصل الدلالة على عموم تخاطر المعنى عند سماع اللّفظ و يكفى الاخطار فى بعض الاحيان بناء على كون المدار فى الدلالة على خطور المعنى فى الجملة عند سماع اللّفظ و قد ذكر السّيد الشّريف ان الاوّل هو الانسب بقواعد اهل العربيّة و الاصول و الثّانى انسب بقواعد اهل المعقول لكن فيه ان التخاطر خارج عمّا يبحث عنه اهل العربيّة و الفقه و الاصول فقد ظهر انّ دلالة الالتزام بناء على كون المدار فيها على تخاطر اللّازم خارج عما يبحث فيه عن الالفاظ و المقاصد كالفقه و الاصول و غيرها و لا امتداد به و ما ذكره من انّه ذهب كثير من النّاس الى انّه اذا قصد باللّفظ الجزء او اللّازم كما فى المجازات صارت الدلالة عليهما بالمطابقة مدفوع بان المدار فى المطابقة على الموضوع له نعم قد جرى السّيد السّند النجفى على كون الدلالة فى المجازات من باب المطابقة تعميما للوضع فى تعريف دلالة المطابقة للوضع النّوعى لكن الوضع فى تعريف دلالة المطابقة بعد ثبوت الوضع النّوعى فى المجازات ينصرف الى الوضع الشخصى و لا يعمّ الوضع النّوعى بلا شبهة و بما مرّ يظهر ما فى الالزام بامتناع الاجتماع فى الدّلالات حيث انّه قد ظهر عدم اتفاق دلالة التضمّن و لو بناء على كون المدار فى الدّلالة على الاخطار بناء على كون المقصود من عد دلالة التضمّن من الدّلالات هو دوام خطور الاجزاء تفصيلا فى ذهن السّامع تفصيلا بسماع اللّفظ الموضوع للمعنى المركّب كما انّه قد ظهر انّه لا عبرة بتخاطر اللّازم و لا سيّما فى بعض الاعيان عند ارباب البحث عن الالفاظ و الاغراض كالفقهاء و الاصوليّين و اهل العربيّة قوله سلّمنا ربما قيل انا وجدنا نسخا كتب فى هامشها ان سلّمنا ممّا خط عليه الشّارح على انّ الكتاب الّذى كان بخطّه لا يوجد فيه هذا اللّفظ و على اىّ تقدير لا مناسبة لهذا اللّفظ كما لا يخفى و فيه انّه يمكن تصحيح العبارة مع اللّفظ المذكور بكون الغرض انه لا يفيد الجواب من العلّامة الطّوسى شيئا فى دفع الانتقاض فيما لو اريد من المشترك بين الكلّ و الجزء الكلّ نعم يندفع بذلك الانتقاض فيما لو اريد بالمشترك