رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٤ - هاهنا فوائد
هنا اتحاد المتعلق فالحيثية فى المقام تعليلية لا تقييدية فلا يجدى التقييد بالحيثية قضيّة ان التقييد بالحيثية غير الحيثيّة التقييدية لاطراد التقييد بالحيثية فى الحيثية التعليلية و يشهد بكون الحيثية فى المقام تعليلية عدم جواز ان يقال فى باب المشترك بين اللازم و الملزوم يجب العمل بالدلالة على اللازم من حيث انها مطابقة و يحرم العمل بها من حيث انها التزام و ايضا الحيثيّة التقييدية انما تجدى فى تعليق الحكمين المتضادين لا شرح حال الموضوعين المتضادين مثلا فى الصّلاة فى الدار المغصوبة انما تجدى الحيثية لو كانت مجدية فى باب الوجوب و الحرمة بكون الوجوب من حيث انها صلاة و الحرمة من حيث انها غصب لكن لا مجال للقول بأنها صلاة من حيث انها كذلك و ايضا الحيثية تجدى علاجا فى الجمع بين المطابقة و التضمّن او الالتزام كما هو الحال فى موارد الجمع بين الحكمين و اما صورة الانفراد و هى الغالب بل صورة الاجتماع فى غاية الندرة فلا معنى لاعتبار و الحيثية فيها و لا مجال لدخول الحيثيّة فى ماهياتها و اما دعوى ان الحيثيّة ماخوذة فى تعريف الاضافيات كما عن ابن سينا ايضا فتندفع بعد كون المطابقة و التضمّن و الالتزام من الاضافيات كاصل الدلالة و لا باس بالقول به بان المدار فى الاضافيات على الجهة و الجهة معتبرة فى انفسها و لا دليل على كونها معتبرة فى تعريفها فالامر من باب الاشتباه بين الحدّ و المحدود الّا ان يقال ان كون المدار فى الاضافيات على الجهة من باب اقتضاء ذات الاضافة و امّا دعوى اعتبار الجهة فى الاضافيات فانما هى بملاحظة ظهور انفهام الاعتبار و ظهور التعريف فى الاعتبار لكن تقول انه قد عرفت انه لا جدوى فى اعتبار الحيثية فى التعريف بالصّراحة بل الاعتبار مورد الاضرار فكيف الحال فى استظهار الاعتبار هذا كله بعد ثبوت دلالة التضمّن و الالتزام و يظهر الكلام فيه بما ياتى ثم ان العلامة فى شرح منطق التجريد نقلا بعد ما اورد الانتقاض المتقدّم على حدود الدلالات بقوله و اعلم ان اللفظ قد يكون مشتركا بين المعنى و جزئه او بينه و بين لازمه و ح يكون لذلك اللفظ دلالة على الجزء من جهتين فباعتبار دلالة عليه من حيث الوضع يكون مطابقته و باعتبار دلالته عليه من حيث دخوله فى المسمّى يكون تضمّنا و كذا فى التزام فكان الواجب عليه يعنى المصنّف العلّامة الطوسى ان يقيد الدلالات بقوله من حيث هو كذلك و الّا اختلف الرسوم قال و لقد اورد عليه هذا الاشكال فاجاب بان اللّفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الارادة و القصد و اللّفظ حين يراد منه