رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣٦ - هاهنا فوائد
او فى مثل المثال المذكور لكون تعليق الحكم فى المثال المذكور من باب التّعليق على الوصف المناسب هو كون الاسكار علة للتّحريم حيث انّ الغرض ممّا اشتهر من انّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة انّما هو اشعار تعليق الحكم على الوصف بعليّة الوصف للحكم فالتّعليل المذكور اعنى علية الاسكار للتحريم يقتضى زوال الحرمة بزوال الاسكار للتّحريم يقتضى زوال الحرمة بزوال الاسكار لكن من جهة انتفاء الحكم بانتفاء علّته لا من جهة انتفاء الحكم بانتفاء جزء متعلقة كما يقتضيه التقييد و امّا لو قيل حرّمت الخمر لاسكارها فالغرض انّ علة تشريع حرمة الخمر هى الاسكار فالجهة تعليلية لكن مقتضاه ارتفاع لحكم بارتفاع علّته اعنى الإسكار فالاسكار قيد للحرام و و الحرام انّما هو مجموع الخمر المقيّد بالاسكار فالجهة من حيث اللّفظ تعليليّة لكنّها ترجع بالأخرة الى التقييديّة فالغرض من علّة التشريع فى المقام انما هو ما يدور الحكم مداره نفيا و اثباتا لا ما اشتهر فى باب علّة التشريع اعنى ما كان علّة لتشريع الحكم و لا ينتفى الحكم بانتفائه و يمكن ان يقال ان المدار فى الفرق بين الجهة التقييديّة و التّعليلية على اناطة تعلّق الحكم فى التقييد و عدم الاناطة فى التّعليل فيكون الامر فى المقام من باب اتفاق الجهة التقييديّة من وجهين و ان ياتى الكلام فيه و لا يتاتى الجهة التعليليّة لفرض افادة التّعليل اناطة الحكم بوجود العلّة إلّا ان يقال انّ المدار فى الفرق على تقييد موضوع الحكم فى الجهة التقييديّة و تعليل الحكم فى الجهة التّعليلية و الّا فلا خفاء فى كون الجهة تعليليّة فى نحو حرمت الخمر لاسكارها مع اناطة الحرمة بالاسكار من باب مفهوم العلّة و بعبارة اخرى دلالة مفهوم العلّة على تقييد الحكم و قد حرّرنا الحال فى محلّه كما انه لا خفاء فى استفادة العليّة فى نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة لدلالة القضيّة الشّرطيّة على علية الشّرط للجزاء مضافا الى تنصيص العضدى فى بحث منصوص العلّة على كون ان من الفاظ التّعليل لكن نقول انّه و ان اجتمع فى المثال المذكور جهة التقييد و التّعليل باعتبارين و ان ياتى الكلام فيه لكن القدر المسلم من التّعليل انّما هو انحصار العلة فى محلّ الوصف ان قيام الوصف و من هذا لا يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف و امّا ظهور انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف مطلقا و لو فى غير حال قيام الوصف فليس بثابت فضلا عن ظهور انحصار علّة الحكم مطلقا و لو فى غير محلّ الوصف فلا يثبت المفهوم للتعليل فى المقام نعم لو ظهر احد الامرين بواسطة الخارج فعلى الاوّل يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف فى محلّ الوصف و على الثّانى يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا و لو فى غير محلّ الوصف و من ذلك انه كلّما على الحكم على احد الوصفين المتضادين و الوصف