رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣٢ - هاهنا فوائد
الجنس انما هو الجنس باصطلاح الاصوليّين من عموم الجنس للنّوع لا الجنس باصطلاح المنطقيين فانه باصطلاحهم مقابل للنّوع و قد صرح السّيد الشريف بالاصطلاحيين و يرشد الى ذلك قوله بان يجب فرد و يحرّم فرد فان مقتضى تحرير محلّ النزاع اتحاد الاجتماع فيما ذكره موردا للنزاع اعنى الاجتماع فى الواحد بالشخص و الاجتماع فيما ذكر عدم جريان النزاع فيه الا من بعض المعتزلة اعنى الاجتماع فى الواحد بالجنس و كون اختلاف موردا و غيره بحسب المورد اعنى الواحد بالشخص و الواحد بالجنس مع ان الاجتماع فيما ذكر كونه مورد [١] النزاع انما هو على سبيل التّوصيف و الاجتماع فيما ذكر عدم النزاع فيه الا من بعض المعتزلة انما هو نظير الاضافة و ما ابعد البون بين القسمين بل في البين اضعاف بعد المشرقين و نظير ما ذكر اعنى دخول الفردين المتضادين فى الكلى تجاور الجزءين و لو كان الكل شيئا قليلا فيصحّ ان يقال هذا بعضه اسود و بعضه ابيض و لو كان الكل شيئا طويل الذّيل بحيث تخلل الواسطة بين الضّدين فالامر اظهر و لا يذهب عليك ان جواز اجتماع المتضادين بمعنى تجاورهما من دون ثبوت كلى و لا كل في البين فى غاية الظّهور بل هو اظهر من اخويه هذا و اختلف رسم القضاء و الشهادات في الكتب الفقهية بل كتب الاخبار في العبادات و المعاملات لكن الانسب رسمها فى ابواب المعاملات و كذا النذور و الكفارات لكن الانسب رسمها فى ابواب العبادات و اللّه سبحانه العالم بالصّواب فى كل باب
[١] النزاع