جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٤ - عدم الوجوب على البعيد بأزيد من فرسخين
و لو حضر ذوو الأعذار ثمّ تباعدوا ففي صحّة الظهر منهم قبل فوات الجمعة كما إذا لم يحضروا إشكال، أقواه السقوط و إن أثموا.
ثمّ لا ريب في صدق حضور الجمعة إذا وجدوا بعد العقد، بل و في حال الشروع بالإقامة، بل و في حال الشروع بالخطبتين، بل و عند التهيّؤ، بل قد يقوى ذلك و إن كان قبل الزوال بيسير، و المدار فيه على العرف.
و مع الشكّ [في صدق الحضور] ف[الظاهر] [١] السقوط [٢].
هذا كلّه [في الانعقاد] في غير المرأة و الصبي [٣].
[و أمّا فيهما فالصحيح عدم انعقاد الجمعة بهما].
و على كلّ حال بناءً على الجواز [في] اعتبار ما يشبه العدالة في إمامة الطفل- بأن يكون متجنّباً كبائر البالغين-
(١) [لل]- إطلاق.
(٢) [و هو] محكّم كما عرفت، فتأمّل جيّداً.
(٣) للإجماع على عدم الانعقاد بالاولى [أي المرأة] في التذكرة ( [١]) و غيرها، بل يمكن تحصيله، مع اختصاص الرهط و النفر و القوم- بل و الخمسة و السبعة؛ لتذكير المميّز في نصوص العقد- بغيرها.
لكن في كشف اللثام: «في نسخة للغنية عندنا و قد قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري:
و تنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلّفين كالنساء، و كتب المصري على الحاشية: الصواب إلّا النساء» ( [٢]).
قلت: كما هو الموجود فيما حضرني من نسختها ( [٣]).
و أمّا الصبي ففي كشف اللثام: «كأنّه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به و بالمجنون عندنا، و عن الشافعي قول بالانعقاد بالصبيّ المميّز، و في المبسوط نفي الخلاف عن العدم منّا و من العامّة» ( [٤]).
قلت: و إن قلنا بشرعيّة عبادة الصبي و انعقاد الجماعة في غيرها به، إلّا أنّه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره، كما هو واضح.
نعم قد يقال- على إشكال- بانعقاد جمعةٍ لغير البالغين في مثل أزمنة التخيير؛ لعموم ما دلّ على مشروعيّة سائر عبادات البالغين، و منها الجمعة، و الإجماع إنّما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن يكون مكمّلًا للعدد، فتأمّل جيّداً. اللّهمّ إلّا أن يكون الأطفال يشاركون البالغين في عباداتهم ما لم تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين، كالعدالة التي هي شرط في الإمامة، و وقوعها في غير الجمعة إن ثبت بإجماع و نحوه، و إلّا كان ممنوعاً، و الاستناد فيه إلى بعض النصوص ( [٥]) الظاهرة في جواز إمامة غير البالغ استناد إلى المؤوّل الذي هو غير حجّة؛ ضرورة ظهورها في إمامته للبالغين.
[١] التذكرة ٤: ٣٦.
[٢] كشف اللثام ٤: ٢٤٠.
[٣] الغنية: ٩٠.
[٤] كشف اللثام ٤: ٢٧٨.
[٥] الوسائل ٨: ٣٢١، ٣٢٣، ب ١٤ من صلاة الجماعة، ح ٣، ٨.