جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩ - ما يكره في الصلاة
(و ( [١])) كذا يكره أن (يتأوّه أو يئنّ بحرف واحد) [١].
(و ( [١])) كذا يكره [٢] أن (يدافع البول و الغائط) [٣].
-
(١) ١- لقربه من الكلام كما في الذكرى ( [٣]).
٢- و دخوله في يسير العبث كما في الكشف ( [٤]).
٣- و خبر ( [٥]) قطع الصلاة بالأنين بناءً على إرادة ما لا يعدّ كلاماً منه، فإنّ القطع حينئذٍ ليس إلّا للكراهة.
و منه يعلم ما في مناقشة المدارك بانتفاء ما يدلّ على كراهة ما ليس بكلام من الأنين ( [٦])، خصوصاً مع التسامح في الكراهة، و الأمر سهل، هذا.
و قد تقدّم البحث سابقاً في التأوّه خوفاً من اللّٰه.
(٢) عند كلّ من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى ( [٧]).
(٣) فيكون بذلك الزبين الذي هو أحد الثمانية الّذين لا يقبل اللّٰه منهم الصلاة ( [٨]). و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام: «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة، و هو بمنزلة من هو في ثيابه» ( [٩]). و في خبر الحضرمي: «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا تصلّ و أنت تجد شيئاً من الأخبثين» ( [١٠])، و غير ذلك ( [١١]).
و ظاهره الفساد، إلّا أنّه:
١- للأصل.
٢- و حصر المبطل في غيره فيما تقدّم من النصوص ( [١٢]).
٣- و إطلاق صحيح الفضيل بن يسار ( [١٣]) في الغمز.
٤- و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلّي على تلك الحال أم لا؟ فقال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالًا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر» ( [١٤])، و غيره ( [١٥]).
٥- مضافاً إلى ما يلوح من بعض نصوص النهي.
[١] في الشرائع: «أو».
[٣] الذكرى ٤: ٢٣.
[٤] كشف اللثام ٤: ١٨٧.
[٥] الوسائل ٧: ٢٨١، ب ٢٥ من قواطع الصلاة، ح ٢، ٤.
[٦] المدارك ٣: ٤٧٠.
[٧] المنتهى ٥: ٣٠٨.
[٨] الوسائل ٧: ٢٥٢، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٤.
[٩] المصدر السابق: ٢٥١، ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ٢٥٢، ح ٣، و فيه: «عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)».
[١١] المصدر السابق: ٢٥٣، ح ٧، ٨.
[١٢] الوسائل ٧: ٢٣٣، ٢٣٤، ب ١ من قواطع الصلاة، ح ٢، ٤.
[١٣] المصدر السابق: ٢٣٥، ح ٩.
[١٤] الوسائل ٧: ٢٥١، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ١.
[١٥] الوسائل ٧: ٢٣٧، ب ١ من قواطع الصلاة، ح ١١.