جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٧ - الإقعاء في النوافل
ثمّ إنّ [الظاهر] [١] التخيير في الجلوس بين جميع كيفيّاته [٢].
[الإقعاء في النوافل
]: نعم يكره الإقعاء، و هو [٣] أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما يفعله العامّة [٤] و كذا إقعاء الكلب [٥]. [بل قد يقال باستحباب التربيع قارئاً وثني الرجلين راكعاً] و لا بأس به [٦]، فلعلّ المراد بالتربيع [المكروه فعله مطلقاً] فيه [٧] [أن يقعد على وركيه و يمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه و قدمه إلى جانب شماله و اليسرى بالعكس] [٨].
-
(١) [إذ] إطلاق أكثر النصوص و الفتاوى يقتضي [ذلك].
(٢) بل في بعضها نفي البأس عن التربّع و مدّ الرجلين ( [١])، و أنّ ذلك واسع ( [٢]). و في آخر عن الصلاة في المحمل فقال: «صلّ متربّعاً و ممدود الرجلين و كيف أمكنك» ( [٣]).
(٣) كما قيل ( [٤]).
(٤) للصحيح: «إيّاك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك» ( [٥]).
(٥) للنهي عنه ( [٦])، و تمام الكلام في البحث فيه في غير المقام. لكن في مصابيح الطباطبائي: أنّه «يستحبّ للجالس مطلقاً أن يتربّع في جلوسه، فإذا ركع ثنى رجليه بلا خلاف؛ للحسن ( [٧])، و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه، كذا قالوا ... إلى آخره» ( [٤]). بل عن ظاهر المنتهى و غيره و صريح الخلاف الإجماع على استحباب التربيع قارئاً ( [٩])، كما عن ظاهر المعتبر و غيره استحباب ثني الرجلين راكعاً ( [١٠]).
(٦) لحسن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام): «كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع، فإذا ركع ثنى رجليه» ( [٧]).
و أمّا ما يشعر به بعض الأخبار من كراهة فعله مطلقاً، حتى في بعضها: كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يجلس جلسة القرفصاء و على ركبتيه، و كان يثني رجلًا واحدة و يبسط الاخرى عليها، و لم ير متربّعاً قطّ ( [١٢]).
(٧) [ف]- ما عن مجمع البيان: «أن يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، و قدمه إلى جانب شماله، و اليسرى بالعكس» ( [١٣]).
(٨) بل هو المحكيّ عن الجوهري و الزمخشري وفقه الثعالبي ( [١٤]) و غيرها كذلك، بل لعلّه هو الذي يشهد له خبر أبي بصير عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام): «إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، و لا يضع إحدى رجليه على الاخرى، و لا يتربّع، فإنّها جلسة يبغضها اللّٰه و يبغض صاحبها» ( [١٥]).
[١] الوسائل ٥: ٥٠٢، ب ١١ من القيام، ح ٣.
[٢] المصدر السابق: ٥٠١، ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ٥٠٢، ح ٥.
[٤] مصابيح الأحكام: الورقة ٧٠.
[٥] الوسائل ٥: ٤٦٢ ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.
[٦] انظر الوسائل ٦: ٣٤٨، ب ٦ من السجود.
[٧] الوسائل ٥: ٥٠٢، ب ١١ من القيام، ح ٤.
[٩] المنتهى ٤: ٣٤. الخلاف ١: ٤١٨.
[١٠] المعتبر ٢: ١٦٣.
[١٢] الوسائل ١٢: ١٠٦، ب ٧٤ من أحكام العشرة، ح ١، مع اختلاف.
[١٣] نقله من مجمع البحرين ٤: ٣٣١.
[١٤] الصحاح ٦: ٢٤٦٥. أساس البلاغة: ٣٧٣. فقه اللغة: ٢٢٥.
[١٥] الكافي ٦: ٢٧٢، ح ١٠. الوسائل ٢٤: ٢٥٨، ب ٩ من آداب المائدة، ح ٢، مع اختلاف.