جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٥ - حكم إخراج الذميّ و غيره
(و) يستحبّ أيضاً [١] أن (يفرّقوا بين الأطفال و امّهاتهم) [٢].
إلّا أنّه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال الواجب، فيفرّقهم حينئذٍ بأن يدفع كلّ واحد إلى غير امّه أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه. و [الظاهر] [٣] أنّ هذه الأحكام [أي المسنونات] من المستحبّ الكفائي [٤].
و كيف كان (فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل) استحباباً (رداءه) [٥]. و لعلّه الأقوى [٦].
-
(١) [لما] في المشهور كما في الكفاية ( [١]).
(٢) لما فيه من الهيبة بكثرة البكاء و الضجيج ما يستوجب الرقّة و الرأفة و الرحمة، كما يشهد له فعل ذلك من قوم يونس بأمر عالمهم فكشف اللّٰه تعالى عنهم العذاب ( [٢]).
(٣) [كما هو] ظاهر المتن.
(٤) حيث لم يوجّهها كالنصوص إلى أحد بعينه.
خلافاً لظاهر الذكرى فوجّهها جميعها أو بعضها إلى الإمام، و لعلّ الأوّل أولى ( [٣]).
(٥) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن صريح الخلاف و ظاهر المعتبر الإجماع عليه ( [٤]): ١- للنصوص المستفيضة ( [٥]). ٢- و التفاؤل. ٣- و التأسّي به (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [٦]). بل للأخير- خصوصاً مع التعليل في صحيح هشام ( [٧])، و إمكان دعوى التناول لهما في صحيح ابن بكير ( [٨])، و اشتراك التفاؤل بذلك التحويل الجدب خصباً الذي هو المقصود من هذا التحويل كما يومئ إليه بعض النصوص: سألته عن تحويل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) رداءه إذا استسقى؟ قال: «علامة بينه و بين أصحابه يحوّل الجدب خصباً» ( [٩]) بين الإمام و المأموم- صرّح الشيخ و الثانيان باستحبابه لهما معاً ( [١٠])، و قوّاه في الذكرى ( [١١])، بل في ظاهر المحكيّ من خلاف الشيخ الإجماع عليه ( [٤]).
خلافاً لظاهر المتن و غيره، بل هو صريح المحكيّ عن معتبره، فيختصّ بالإمام ( [١٣])، بل عن ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه بيننا حيث نسبه إلى بعض العامّة ( [١٤]).
(٦) نظراً إلى تطابق النصوص ( [١٥]) و أكثر الفتاوى على ذكره للإمام خاصّة، بل لعلّ التأمّل فيها يشرف الفقيه على القطع بذلك و إن كان الحقّ عدم حجّية مفهوم اللقب ما لم تقتضها القرائن، و المنساق من صحيح ابن بكير الإمام.
[١] كفاية الأحكام ١: ١١٣.
[٢] تفسير العياشي ٢: ١٢٩، ح ٤٤.
[٣] الذكرى ٤: ٢٥٠.
[٤] الخلاف ١: ٦٨٨.
[٥] انظر الوسائل ٨: ٩، ب ٣ من صلاة الاستسقاء. المستدرك ٦: ١٨٥، ب ٣ من صلاة الاستسقاء.
[٦] انظر الوسائل ٨: ٩، ب ٣ من صلاة الاستسقاء. المستدرك ٦: ١٨٥، ب ٣ من صلاة الاستسقاء.
[٧] تقدّم في ص ٤٧٩.
[٨] انظر الوسائل ٨: ٩، ب ٣ من صلاة الاستسقاء.
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] المبسوط ١: ١٣٥. جامع المقاصد ٢: ٤٨٤. الروض ٢: ٨٦٦.
[١١] الذكرى ٤: ٢٥٧.
[١٣] المعتبر ٢: ٣٦٤.
[١٤] المنتهى ٦: ١٢٤.
[١٥] انظر الوسائل ٨: ٩، ب ٣ من صلاة الاستسقاء. المستدرك ٦: ١٨٥، ب ٣ من صلاة الاستسقاء.