جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٨ - استحباب التكبير عند الرفع من كلّ ركوع و الهوي إليه و القنوتات
على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.
[استحباب التكبير عند الرفع من كلّ ركوع و الهوي إليه و القنوتات
]: (و) كذا يستحبّ (أن يكبّر عند كلّ رفع ( [١]) من كلّ ركوع، إلّا في الخامس و العاشر، فإنّه يقول: سمع اللّٰه لمن حمده) [١].
[و كذا يستحبّ ذكر التكبير للهويّ إلى الركوع جميعه و رفع اليدين في كلّ تكبير].
-
(١) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد:
١- بل في المحكيّ عن المعتبر ( [٢]) و التذكرة ( [٣]) و المنتهى ( [٤]) نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف ( [٥]) و الغريّة الإجماع عليه ( [٦]).
و الاقتصارُ في معقد الإجماع المحكيّ عن الغنية على العاشر غير ثابت ( [٧]).
٢- و في صحيح محمد بن مسلم: «و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع اللّٰه لمن حمده» ( [٨]).
٣- و في صحيح الرهط: «ثمّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّٰه لمن حمده ثمّ تخرّ ساجداً، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى» ( [٩]).
٤- و في الدعائم ( [١٠]) عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ( [١١]) التكبير للهويّ و الرفع، و التسميع في الرفع خاصّة في الخامس و العاشر، إلّا أنّه ترك فيه- فيما حضرني من النسخة- ذكر التكبير لأوّل ركوع، و كأنّه إن صحّت للوضوح، بل له ترك المصنّف ذكر التكبير للهويّ جميعه و ذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محلّه عموم استحبابه في كلّ تكبير، هذا.
و عن النفليّة ( [١٢]) و الفوائد المليّة ( [١٣]): أنه «روى إسحاق بن عمّار- نادراً مخالفاً للمشهور فتوى و روايةً- عموم التسميع إذا ركع و فرغ من السورة و إن لم يكن الخامس و العاشر».
قلت: بل لم أجد الخبر المزبور.
[١] في الشرائع: «رفع رأس».
[٢] المعتبر ٢: ٣٣٨.
[٣] التذكرة ٤: ١٧٤.
[٤] المنتهى ٦: ٩٣.
[٥] الخلاف ١: ٦٨٠.
[٦] نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣.
[٧] الغنية: ٩٦.
[٨] الوسائل ٧: ٤٩٤، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٦، و فيه: «عن زرارة و محمّد بن مسلم».
[٩] المصدر السابق: ٤٩٢، ح ١.
[١٠] دعائم الإسلام ١: ٢٠٠.
[١١] المستدرك ٦: ١٦٩- ١٧٠، ب ٦ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[١٢] الألفيّة و النفليّة: ١٣٥.
[١٣] الفوائد المليّة: ٢٦٩.