جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٨ - التنفّل بعشرين ركعة يوم الجمعة
[و] يجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحبّ [١].
-
(١) وفاقاً للأكثر نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ( [١]):
١- لتظافر الأخبار ( [٢]) بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال، و الجمع فيه بين الفرضين، و نفي التنفّل بعد العصر على وجهٍ لا يرجح عليها غيرها ممّا يقتضي خلاف ذلك، بل الرجحان في جنبها قطعاً.
١١. ٣٢٠/ ٥٤٦
أ- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر زُريق: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة» ( [٣]).
ب- و صحيح عليّ بن يقطين: أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال:
«قبل الصلاة» ( [٤]).
جو غيرها من النصوص التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّٰه.
٢- و ما عن المنتهى من أنّ «وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعاً؛ إذ يجوز فعلها فيه و في غيره، و تقديم الطاعة أولى من تأخيرها» ( [٥]).
خلافاً لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل ( [٦]):
١- لخبر عقبة بن مصعب: سأل الصادق (عليه السلام) أيّهما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة؟ فقال: بل «تصلّيها بعد الفريضة» ( [٧]).
٢- و خبر سليمان سأله عن ذلك أيضاً فقال: «تصلّيها بعد الفريضة أفضل» ( [٨]).
و يمكن حملهما:
١- على ما إذا زالت الشمس و لم يتنفّل.
٢- أو على أنّ التأخّر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض.
و ظاهر المحكيّ عن المقنع التردّد في ذلك، قال: «تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين ( [٩])، و في رواية أبي بصير ( [٩]) تقديمها أفضل من تأخيرها» ( [١١]).
و قد عرفت أنّ الأرجح فتوى و نصّاً الأوّل.
[١] كشف اللثام ٤: ٣٠٠.
[٢] انظر الوسائل ٧: ٣٢٢، ب ١١ من صلاة الجمعة.
[٣] الوسائل ٧: ٣٢٩، ب ١٣ من صلاة الجمعة، ح ٥، و فيه: «رزيق».
[٤] الوسائل ٧: ٣٢٢، ب ١١ من صلاة الجمعة، ح ٣.
[٥] المنتهى ٥: ٤٦٨.
[٦] الفقيه ١: ٤١٥، ذيل الحديث ١٢٢٥.
[٧] الوسائل ٧: ٣٢٨، ب ١٣ من صلاة الجمعة، ح ٣، و فيه: «قال: لا، بل ...».
[٨] المصدر السابق: ح ١.
[٩] المصدر السابق: ٣٣٠، ح ٨، ٩.
[١١] المقنع: ١٤٦.