جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٨ - لو انفضّ العدد في الأثناء
هذا، و لا يخفى أنّ [الظاهر] [١] أنّ العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة [٢].
بل [الظاهر] [٣] اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعاً، على وجه لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء.
نعم ذلك معتبر في الواجب منها دون المستحب [٤].
كما أنّ [المختار] [٥] عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح، من غير فرق بين أثناء الخطبة و كمالها.
(و) أمّا (لو ( [١])) كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن (دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلّا واحد) [٦].
-
(١) [كما هو] المستفاد من كلامهم في المقام.
(٢) بل في الذكرى: «لم أقف فيه على مخالف منّا، و عليه عمل الناس في الأعصار و الأمصار، و خلاف أبي حنيفة ملحق بالإجماع و مسبوق به، أعني الإجماع الفعلي من المسلمين» ( [٢])، و به صرّح الشيخ و الفاضل ( [٣]) و الشهيد ( [٤]) في البيان ( [٥]).
لكنّ الشيخ في الخلاف- بعد أن جعله شرطاً فيها- استدلّ عليه بالاحتياط ( [٦])، ففهم منه الشهيد في البيان أنّه جعله احتياطاً ( [٧]).
(٣) [كما] ظهر ممّا ذكرنا.
(٤) إجماعاً في التذكرة ( [٨]).
(٥) [كما] فيها [/ التذكرة] ( [٩]) و في الذكرى ( [١٠]) الإجماع علي[- ه].
(٦) لأنّه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام، بل نسبه فيه إلى الشيخ و من بعده ( [١١])، كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه ( [١٢])، و لعلّه كذلك فيما أجده، لكن عن الاستاذ الأكبر: أنّ «الظاهر من الأخبار اشتراط
[١] في الشرائع: «إن».
[٢] الذكرى ٤: ١٤٠.
[٣] المبسوط ١: ١٤٤.
[٤] التذكرة ٤: ٧٤.
[٥] البيان: ١٩٠.
[٦] الخلاف ١: ٦١٠.
[٧] البيان: ١٩٣.
[٨] التذكرة ٤: ٧٤.
[٩] التذكرة ٤: ٤٠.
[١٠] الذكرى ٤: ١٠٩.
[١١] كشف اللثام ٤: ٢٣٩.
[١٢] الرياض ٤: ٤٠.