روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي جِمَالًا وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا إِلَّا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي الْحَجِّ أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهَا أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ.
١٢٨٠ وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ.
١٢٨١ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ
______________________________
و الظاهر أنه من غلط النساخ، و الموجود في الكافي و التهذيب (محمد بن جزك[١] و هو ثقة
من أصحاب الهادي عليه السلام، و يدل على أن الجمال إذا لم يكن كثير السفر لا يجب
عليه التمام، و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل
أيام كلما جاء هم شيء اختلفوا فقال عليهم التقصير إذا سافروا[٢] و غيره من الأخبار، و
يمكن أن يكون لإقامتهم عشرة أيام في المنزل كما مر في صحيحة عبد الله بن سنان، و
يؤيده صحيحة هشام المتقدمة أيضا.
«و سأل عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن و رواه الكليني في الصحيح (على الظاهر) و الشيخ في الموثق كالصحيح[٣] و حمل على أن يكون الضياع قريبة من بلده أو مع الاستيطان في كل واحد منها ستة أشهر كما سيجيء.
«و روى إسماعيل بن أبي زياد» رواه الشيخ في الصحيح عنه[٤] و في الموثق
[١] الكافي باب صلاة الملّاحين إلخ خبر ١٢ و التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٤٤.