روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
.........
______________________________
الاكتفاء بواحدة منهما، إلا أن يقال بعدم وجوب السورة، فيجوز الاكتفاء بواحدة
منهما و ببعض السورة مطلقا، و لم يصل إلينا من الأخبار ما يدل على اتحاد السورتين
إلا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه
السلام، فقرأ" الضحى و أ لم نشرح" في ركعة[١] و روى المفضل عنه عليه السلام يقول
لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا" الضحى، و أ لم نشرح"، و سورة
الفيل، و لإيلاف[٢] و ظاهرهما
أن القران بين هذه السور مستثنى من كراهة القران لارتباط كل واحدة من السورتين
بالأخرى، مع أنه روى الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو- عبد الله
عليه السلام فقرأ في الأولى و الضحى، و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك[٣] و في
الصحيح، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى و أ
لم نشرح[٤] و الذي يدل
على كراهة القران في الفريضة ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس[٥] و في الموثق
عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في
الركعة فقال: إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع و السجود قلت فيقطع السورة؟
فقال: لا بأس به[٦] و ما رواه
في الصحيح، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال: لا بأس و عن تبعيض السورة؟ قال: أكره و لا بأس به في النافلة و عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام (أي يخفت بالقراءة) أ نقرأ فيهما بالحمد و هو أمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت
[١] الاستبصار باب القران بين السورتين خبر ٤.