روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٥ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
وَ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ أُرْسِلَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
______________________________
علينا و على عباد الله الصالحين، ثمَّ تسلم[١].
و يعارضها أخبار، مثل ما رواه الكليني في الموثق، عن بكر بن حبيب (و هو مجهول) قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك[٢] و في الصحيح عنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد و القنوت؟ قال: قلت بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس[٣] و حمل على نفي الزيادات المستحبة، و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرء في التشهد ما طاب لله و ما خبث فلغيره فقال: هكذا كان يقول علي عليه السلام[٤] و لا يدل على نفي غيره.
و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال، أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان[٥] و في الصحيح عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه[٦] و في الصحيح عن محمد عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، و قال إنما التشهد سنة في الصلاة[٧] و حمل على أنه ثبت وجوبه بالسنة بقرينة القضاء و الأخبار الصحيحة بالأمر بالقضاء للناسي و سجدتي السهو ظاهرها الوجوب و سيجيء، و حمل بعض الأخبار المتقدمة على التقية أيضا، و في الصحيح
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ١٤١.