روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٣ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
______________________________
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى[١] و في موثقة
أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شيء لا كلب،
و لا حمار، و لا امرأة، و لكن استتروا بشيء و إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من
الأرض فقد استترت[٢] و في موثقة
غياث كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم
وضع قلنسوة و صلى إليها[٣] و في خبر السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مؤخرة الرجل، فإن لم يجد فحجرا فإن
لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه[٤] و روى الحسن كالصحيح، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شيء مما يمر به و بين يديه؟
فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت[٥] و مثله موثقة عبد الله بن أبي يعفور
عن أبي عبد الله ع[٦] و غيرها من
الأخبار و لكن ر في بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليها و حمل على نفي الوجوب جمعا.
باب ما يصلي فيه و ما لا يصلي فيه من الثياب و جميع الأنواع اعلم أن المشهور بين الأصحاب اشتراط ستر العورة في الصلاة و يظهر من صحيحة
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الاستبصار باب ما يمر به بين يدي المصلى ص ٤٠٦.