روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٦ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
.........
______________________________
و المرأة، و الصبي[١] و لا
منافاة بينها و بين الصحيحة المتقدمة في عدم استثناء الأربعة الأخر إلا من حيث
المفهوم، و المنطوق مقدم على المفهوم جزما.
و ما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله و ذكر مثل الخبر الأول (إلى قوله). و من كان على رأس فرسخين[٢] و في الصحيح. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله عز و جل من الصلاة[٣] (و ذكره في آخره الجمعة) و قد تقدم في أوائل باب الصلاة مشروحا، و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين[٤] و في الحسن كالصحيح عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء[٥] و روى الشيخ و الصدوق رضي الله عنهما في الصحيح، عن أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه[٦] و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال: لا، إنما عنيت عندكم[٧] و الظاهر أنه للتقية من أمراء الجور لئلا يحصل الكثرة عنده عليه السلام.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف تصنع يوم الجمعة: قال: كيف تصنع أنت، قلت: أصلي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلي معهم قال. كذلك أصنع أنا[٨]- و في الصحيح، عن منصور،
[١] ( ١- ٢- ٤- ٥) الكافي باب وجوب الجمعة إلخ خبر ١- ٢- ٣- ٦.