روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٣ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٦٥ وَ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ لَهُ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ قَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.
١١٦٦ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَخَّرَهُ وَ لْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ.
١١٦٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ قَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى الْقَوْمِ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
١١٦٨ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَ
______________________________
إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف
يصنع؟ قال: يسلم و ينصرف و يدع الإمام الخبر[١]
و غيرها من الأخبار، و يدل على الجواز مطلقا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن
محمد بن عيسى أنه قال: قال أبو المعزى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي
خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال:
ليس بذلك بأس[٢].
«و سأله إسحاق بن عمار إلخ» في الموثق كالصحيح و يدل كالأخبار السابقة على إدراك الركعة بإدراك الركوع و جواز المشي حتى يلحق بهم.
«و سأله عليه السلام سماعة إلخ» في الموثق و يدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها، و أما أنها قضاء فلا يظهر منه و من غيره من الأخبار و قد تقدم بعضها «و روى محمد بن مسلم: عن أحدهما عليهما السلام إلخ» و هو كالأخبار السابقة في الدلالة.
«و روى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح،
[١] التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ١٥٨ من زيادات الجزء الثاني.