روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
قُلْتَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ وَ تَشَهَّدْ وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ أَوِ التَّسْلِيمَ فَذَكَرْتَهُ وَ قَدْ فَارَقْتَ مُصَلَّاكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ قَائِماً كُنْتَ أَوْ قَاعِداً وَ تَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
______________________________
عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال
ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد
فيتشهد ثمَّ يسلم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته[١] و يدل ظاهرا على عدم
وجوب السلام، و على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينه و بين الصلاة لكون التشهد
سنة أي ثبت وجوبه بالسنة كما رواه في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته، و
إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد[٢] و غيره من
الأخبار و قد تقدم بعضها «و إن نسيت التشهد إلخ» لما رواه الشيخ في
الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا
أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء[٣]
و الظاهر أنه خبر كما في نظائره.
«و من استيقن إلخ» روى الشيخ، عن أبي أسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد[٤]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر ١٥٧- ١٥٦ من الزيادات.