روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤٥ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١٤٦٩ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَكِنْ يُنَادَى الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ الْمِنْبَرُ لَا يُحَرَّكُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.
١٤٧٠ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
١٤٧١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل
______________________________
«و
روى إسماعيل بن جابر» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و روى الكليني
في الصحيح (على الظاهر) عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال:
ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، و ليس فيهما أذان و لا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر و يفتتح الصلاة. ثمَّ قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ و الشمس و ضحاها، ثمَّ يكبر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبر و يركع فيكون يركع بالسابعة، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم- قال و كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و الخطبة بعد الصلاة و إنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، و إذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا، و يخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء و لا يصلي على حصير و لا يسجد عليه، و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس[١] و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء[٢] أي صلاة و غيرها من الأخبار.
«و روى حريز» في الصحيح «عن زرارة» و رواه الشيخ في الصحيح، عن
[١] الكافي باب صلاة العيدين إلخ خبر ٣ و التهذيب باب صلاة العيدين خبر ١٠ من أبواب الزيادات.