روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٩ - بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ عَدَدُ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ.
٨٩٢ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
٨٩٣ وَ سَأَلَ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ
______________________________
في الصحيح، علىالظاهر عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام[١] و روى الصدوق في الصحيح عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال اذكر الله مع كل ذكر[٢] و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم مثل ما في المتن، و عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا تدع ذكر
الله عز و جل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال الخبر[٣] و عن سليمان قال: قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام: لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما
يقول المؤذن و إن كان على البول و الغائط؟ قال: إن ذلك يزيد في الرزق[٤] و غيره من
الأخبار، و يدل على استحباب حكاية الأذان و لو كان في الخلاء، و تبديل الحيعلات
بالحولقة لا مستند له عندنا نعم رواه العامة[٥]
و قال به الشيخ في الصلاة لأنها كلام الآدميين و ظاهر الأخبار جوازها و إن كان
الاحتياط في الترك.
«و سأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام إلخ» يدل على جواز إبطال الصلاة بالصلاة
[١] لم نجده في كتب الكليني بل أورده في علل الشرائع باب العلة التي من اجلها( الى قوله) و يذكر اللّه على كل حال خبر ٢.