روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
١٠١٨ وَ سَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا
______________________________
ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم
يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا[١] و في الحسن كالصحيح عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة
ركعة لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا[٢] و روى
الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد
في صلاته فعليه الإعادة[٣] فتحمل على
صورة عدم الجلوس لما تقدم و لما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إنكان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد
تمت صلاته[٤] و أما قضاء
التشهد فقد تقدم و سيأتي.
«و سأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله عليه السلام» في القوي كالصحيح، بل الصحيح لشهرة كتابه عنه و ثقته و جلالته «عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه» أي ذكره في موضعه و تلافاه أو مطلقا سوى ما تقدم «فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو إلخ» سيجيء معناه.
[١] الكافي باب من سهى في الاربع و الخمس إلخ خبر ٢.