روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٠٦ - بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الزَّلَازِلِ وَ الرِّيَاحِ وَ الظُّلَمِ وَ عِلَّتِهَا
الْخَبَرِ بِهِ وَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ لَمْ تَكُنِ انْجَلَتْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَاءَ قَعَدَ وَ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلْيَقْطَعْهَا وَ لْيُصَلِّ الْفَرِيضَةَ- ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
١٥٣٢ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَهُ انْكِسَافَ الْقَمَرِ وَ مَا يَلْقَى النَّاسُ مِنْ شِدَّتِهِ فَقَالَ ع إِذَا انْجَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدِ انْجَلَى
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة[١].
«و إذا فرغ الرجل إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد «و لا يجوز أن يصليها إلخ» قد تقدم صحيحة محمد بن مسلم و حمله على الكراهة أظهر.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح و رواه الشيخ أيضا عنه في الصحيح[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و استدل به على أن وقته إلى الأخذ في الانجلاء، و ليس بظاهر إلا أن يحمل الشدة على شدة الصلاة و هو غير ظاهر لأنه يمكن حمله على الشدة للخوف، و يكون الجواب برفع الخوف عند الأخذ في الانجلاء بل هو أظهر.
[١] التهذيب باب صلاة الكسوف خبر ٢ من زيادات الجزء الثاني.