روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ
فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.
٨٩٤ وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْأَذَانِ حَرْفاً فَذَكَرَهُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ فَلْيَقُلْهُ وَ لْيَقُلْ مِنْ ذَلِكَ الْحَرْفِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا يُعِيدُ الْأَذَانَ كُلَّهُ وَ لَا الْإِقَامَةَ
______________________________
على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الرجوع إلى الإقامة و حملت على السلام كما
يدل عليه حسنة حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام[١] و يدل على الرجوع قبل القراءة و في
معناه صحيحة ابن مسلم، عنه عليه السلام[٢]
و لا ينافيهما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن و
أقم و استفتح الصلاة و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك[٣] لأنه يحمل الأخبار الأولة على تأكد
الاستحباب بالنسبة إلى ما قبل الركوع كما أنه آكد بالنسبة إلى ما بعده، لصحيحة علي
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد
افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و إن لم يكن فرغ من صلاته
فليعد[٤] و الجميع
محمول على الاستحباب للأخبار الكثيرة و قد تقدم بعضها.
«و روي عن عمار الساباطي إلخ» يدل على اشتراط الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما، و يدل على اشتراط الترتيب في الأذان أيضا صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره، و غيرهما من الأخبار.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الاذان و الإقامة خبر ٧- ٤ من أبواب زيادات الصلاة.