روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٣١ - بَابُ نَوَادِرِ الصَّلَوَاتِ
١٥٦٣ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَى قَطُّ
______________________________
إذا صلى[١] على سبيل
الإنكار كما ذكروها عند نهيه عليه السلام إياهم عن صلاة التراويح و لا تدري أن
الصلاة التي لم يشرعها الشارع منهي عنها.
«و روى زرارة» في الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام» يدل على عدم مشروعيتها، و الظاهر أن الذي أخبره عليه السلام سابقا كان للتقية و كان غرضه عليه السلام أنه كان يقدم بعض نافلة الظهر أحيانا و اشتبه على من قال بشرعيتها على أن (مسلم) روي عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال[٢] أي حين شدة حر الشمس و هو الزوال حين يجد الفصيل حر الشمس- و في صحاحهم عن عائشة أنها سئلت أ كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يصلي الضحى؟ قال- لا- إلا أن يجيء من مغيبه[٣] أي من السفر و هي صلاة دخول المنزل، و عنها أيضا أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يصلي سبحة الضحى قط[٤]- و عن أبي بكرة أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال: نعم- أما
[١] اقرأ- ٩.