روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٥ - بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى مَوْضِعِهِ إِلَى صَلَاتِهِ.
١٠٨٠ وَ قَالَ أَبُو حَبِيبٍ نَاجِيَةُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا السِّمْسِمَ فَأَقُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْغُلَامَ نَائِمٌ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ تَطْلُبُ رِزْقَكَ لَا بَأْسَ.
بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ- وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا.
______________________________
و قد تقدم كثير من الأخبار من هذا الباب، و فعل أبي عبد الله عليه السلام لبيان
الجواز أو للضرورة، و فعل أبي الحسن عليه السلام في الخبر الصحيح للإعانة المستحبة،
و يدل على أن مثل هذه الأفعال الكثيرة لا يضر و ربما يخص بأمثال هذه الأمور من حيث
كونها عبادة أو لطلب الرزق الضروري كما في خبر أبي حبيب.
باب أدب المرأة في الصلاة «ليس على المرأة أذان و لا إقامة» أي لا يستحب مؤكدا لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها[١] و في الصحيح، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال: حسن إن فعلت و إن لم تفعل أجزأها أن تكبر و أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٢] و غيرهما من الأخبار.
«و لا جمعة» كما سيجيء «و لا جماعة» أي مؤكدا كما مر و سيجيء أيضا.
«و إذا قامت المرأة إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن زرارة قال (و الظاهر أن القائل أبو جعفر عليه السلام لذكره عليه السلام متقدما و يؤيده رواية الصدوق في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام)[٣] إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الاذان و الإقامة خبر ٤١- ٤٢.