روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥١ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
١١٩٨ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ وَ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا
______________________________
«إلا
بالإمام» و إلا فالظاهر جواز إتمامها. بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة و إن
كان الأحوط الإتمام جماعة مع الإمكان و الإتمام منفردا مع الإعادة مع عدمه.
«و روى الحلبي» في الصحيح، و الشيخ عنه في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام»[١] قوله عليه السلام «و يغتسل من مسه» أي بعد برده و إن كان بعيدا أو استحبابا قبل برده.
«و من صلى بقوم إلخ» الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبي بقرينة قوله (قال قلت) و يمكن أن يكون من خبر آخر بقرينة عدم ذكر الكليني و الشيخ التتمة، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع[٢] فيمكن أن يكون هذا الخبر نقله بالمعنى لكنه بعيد و كونه جزء من خبر الحلبي أظهر و إن لم يذكر التتمة قوله «و لو كان ذلك عليه لهلك» لأنه إذا كان بطلان صلاته سببا لبطلان صلاتهم و كان واجبا عليه إعلامهم فربما مات واحد منهم أو غاب و تعذر الإعلام و يكون مؤاخذا بترك الإعلام بل يصير سببا لترك الناس الإمامة لأن الإنسان لا يخلو من السهو و النسيان- قال الراوي
[١] التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر ٦٠ من الزيادات و الكافي باب الرجل يدرك مع الامام إلخ خبر ٩ و فيهما( و يعتدون بالركعة) بدل( و يعتد بالركعة).