روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٢ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
١١٩٩ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ
______________________________
تقريرا لقوله صلوات الله عليه و بيانا لفهمه كلامه «و كيف كان (إلى
قوله) قال عليه السلام» تقريرا له و تأكيدا «هذا عنه موضوع» و يمكن أن يكون
استفهاما من الراوي باعتبار أنه لم يفهم كلامه عليه السلام فقال عليه السلام (هذا
عنه موضوع) كما قلت لك أولا لكنه بعيد من الحلبي أو زرارة.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال: يعيد و لا يعيدون[١] و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته فقال: يعيدو لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنه على غير طهر[٢] و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن بكير قال:
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنى في السفر و هو جنب قد علم و نحن لا نعلم؟ قال: لا بأس بذلك[٣] و في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد[٤].
و لا ينافيها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، قال: لا يضمن، أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر[٥] لأنه يمكن أن يراد به المؤاخذة الأخروية و إن كانت صحيحة ظاهرا، و يكون المراد وجوب أن لا يكون جنبا أو على غير وضوء و استحباب إعادة الصلاة كما ورد في خبر آخر.
«و روى الحلبي» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) آخرها» أي
[١] الكافي باب الرجل يصلى بالقوم و هو على غير طهر إلخ خبر ١.