روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٠ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ فَإِنْ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ رَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكَمِّلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
١١٩٥ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْهُ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
١١٩٦ وَ قَالَ زُرَارَةُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ وَ قَدْ يُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
١١٩٧ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ
______________________________
«صحيحة
عبد الله بن سنان».
«و روى جميل بن دراج عنه عليه السلام» في الصحيح، قوله عليه السلام «يذكره من خلفه» بالتسبيح و نحوه بأن تمَّ صلاتهم أو بقي منها شيء حتى يومئ إليهم بعد التمام بأن يسلموا، و يمكن أن يكون المراد أن الإمام المسبوق شك في عدد صلاته و ليس صلاته مثل صلاة المأمومين حتى يبني على صلاتهم فليذكره من خلفه بأن صلاته كذا عددا و يبني عليه، فإنه أيضا داخل في عموم (لا سهو للإمام مع المأموم).
«و قال زرارة» في الصحيح «لأبي جعفر عليه السلام إلخ» يدل على وجوب النية و استحباب الإعادة و صحة صلاة المأموم و إن كان صلاة الإمام باطلا و عدم جواز إيقاع صورة الصلاة مع من يقتدى به و قد تقدم جواز إيقاعها تقية مع من لا يقتدى به و بطلان الصلاة بعروض الحدث في أثنائها.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه (إلى قوله) لهم» أي جماعة أو كاملا