روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا.
١٠٨٦ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ فِي الصَّلَاةِ.
١٠٨٧ وَ رَوَى عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
١٠٨٨ وَ رُوِيَ أَنَّ خَيْرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُيُوتُ وَ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صُفَّتِهَا وَ صَلَاتَهَا فِي صُفَّتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَ صَلَاتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي سَطْحِ بَيْتِهَا وَ تُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ الصَّلَاةُ فِي سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.
١٠٨٩ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ
______________________________
مكاتبة مشروطة فإنها بحكم الأمة حتى تؤدي مال كتابتها جميعا «و يجري (إلى قوله)
كلها»
و الظاهر أن المطلقة أيضا كذلك لأنها ليست بحرة و إن تحرر أكثرها و الأحوط فيمن
أدى شيئا من مال كتابتها أن تغطي رأسها لمفهوم هذا الخبر.
«قال[١] و سألته (إلى قوله) حاضت» فإنه أول بلوغها و لا مدخل للولادة فيه و إن كان كاشفا عن البلوغ بالحمل و إن كان أم ولد من المولى لما تقدم آنفا.
«و روى عيص بن القاسم» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) مأمونة» بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها و إن لم تكن مأمونة فمكروهة في ثوبها و قد تقدم.
«و روي أن خير مساجد النساء البيوت» لأنه أقرب إلى سترهن و كذا البواقي و الغرفة البيت الفوقاني لئلا ينظرن إلى الرجال و لا ينظروا إليهن، فإن الغالب فيها الإشراف، و يمكن أن يكون تعبدا «و لا تعلموهن الكتابة» لأنهن إذا علمن يكتبن بالمطالب إلى من لا يرضى به الزوج و الأقرباء و يخاف من الافتتان بخطوطهن أو تعبدا «و لا تعلموهن سورة يوسف» لأن فيها حكاية العشق و يخاف افتتانهن.
[١] هذه القطعة منقولة في التهذيب.