روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٨ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ مَا رُوِيَ مِنَ الرُّخَصِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهِيَ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ الْمُسَافِرِ
١٢٢٦ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
١٢٢٧ وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا
______________________________
«و
روى صفوان بن يحيى» في الحسن و الشيخ في الصحيح[١] «عن علي بن يقطين
إلخ»
يدل على رجحان الجمعة في السفر إلا أن يؤول بالظهر كما ورد من إطلاق كل منهما على
الأخرى و على استحباب قراءة التوحيد في الركعتين، و ربما كان الوجه تخفيف التكليف
في السفر، و يمكن الحمل على الجواز مع الكراهة. لما رواه الكليني في الحسن
كالصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير
سورة الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر[٢] و في الصحيح، عن صباح
بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو
الله أحد؟ قال يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف[٣].
«و روى جعفر بن بشير و عبد الله بن جبلة» في الصحيح «عن عبد الله بن سنان» و الشيخ في الصحيح عنه[٤] «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و ظاهره الاستحباب أيضا فإن الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب.
[١] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة و يومها خبر ٢٤ و فيه صفوان بن يحيى عن جميل عن على بن يقطين و لعله سقط من نسخة الفقيه.