روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ
ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً.
١٣٢٧ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ عَلَى الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
١٣٢٨ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا رَكِبْتَ السَّفِينَةَ وَ كَانَتْ تَسِيرُ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ إِذَا كَانَتْ وَاقِفَةً فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
١٣٢٩ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِي قَالَ
______________________________
قال سألته «عن الصلاة (إلى قوله) لم تتحرك» أي لم تنقلب «فصل (إلى
قوله) تكفأ» أي تنقلب «فصل قاعدا» لعدم إمكان القيام.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه موسى بن جعفر عليه السلام إلخ» و رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي «عن الرجل (إلى قوله) أو القت» أي الإسبست أي يضع الحصير عليه «و» كذا «التبن (إلى قوله) عليه» أي على الحصير «قال لا بأس»[١] و الغرض من السؤال (إما) لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول، و الجواب بعدم اللزوم و عدم الحرمة أو للاضطرار و إن كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.
«و قال علي عليه السلام إلخ» و حمل على التعذر للأخبار المتقدمة، و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أ يصلي و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم و إن حتى ظهره[٢] و إن لم يمكن السجود فالإيماء، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء[٣].
«و قال أبو جعفر عليه السلام إلخ» الظاهر أنه وقع سهوا روى الكليني في الصحيح عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب الصلاة في السفينة خبر ٤- ١٤- ١٥ من زيادات الجزء الثاني.