روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٣٢ - بَابُ نَوَادِرِ الصَّلَوَاتِ
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ ع يُصَلِّي فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.
١٥٦٤ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ.
١٥٦٥ وَ سَأَلَهُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ كَيْفَ
______________________________
إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا عامة أصحابه[١] و كان ابن
عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال: لا آمر بها و لا أنهى عنها[٢] و غيرها من الأخبار.
«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان و حمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونه بالتراويح للأخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها، و سنذكر طرفا منها في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
«و سأله عقبة بن خالد» يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا و قد تقدم الأخبار فيه «و روى عمران الحلبي» في الصحيح «عنه عليه السلام (إلى قوله) السهو»
[١] مسند أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٤٥١ سطر ٢٥.