روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٧ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
اخْطُ إِلَى الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَشَهَّدْ مِنْ قِيَامٍ وَ سَلِّمْ مِنْ قِيَامٍ
١١١٨ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً.
١١١٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ النَّبِيُّ ص وَقَعَ عَنْ فَرَسٍ فَشُجَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً فِي غُرْفَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.
______________________________
الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن و أقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ثمَّ
ليستأنف مع الإمام و لتكن الركعتان تطوعا[١].
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن الإمام عدلا فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه (و- خ) يجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله) ثمَّ ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله[٢].
«و قال أبو جعفر عليه السلام (إلى قوله) جالسا» و الظاهر أنها كانت في مرض موته صلى الله عليه و آله و سلم حين سمع تقديم عائشة أباها فجاء و إحدى يديه على كتف علي عليه السلام و الأخرى على الفضل بن العباس حتى أخر أبا بكر و تقدم و صلى بهم جالسا «فلما فرغ (إلى قوله) جالسا» و رواه العامة أيضا في صحاحهم «و قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) الأيمن» أي صارت مجروحة و في بعض النسخ (فسحج) بتقديم الحاء على الجيم بمعناه أو ما يقرب منه، و في بعض النسخ (فجحش) بتقديم الجيم على الحاء بمعناهما أو ما يقرب منهما «فصلى بهم جالسا» و الظاهر
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يصلى وحده إلخ خبر ٣- ٧ و التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر ٩٠ من الزيادات و أورد الأول في باب فضل المساجد خبر ١٠٨.