روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٠ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
الْفَرِيضَةَ.
وَ الْأَصْلُ فِي السَّهْوِ أَنَّ مَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
______________________________
«و
الأصل (إلى قوله) الإعادة» لما رواه الكليني في الصحيح، عن الوشاء قال:
قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين[١] و في الصحيح (على الظاهر) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد قال: قلت له رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمَّ صلى الأخرى و لا شيء عليه و يسلم قلت: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثمَّ يسلم و لا شيء عليه[٢] و في الصحيح (على الظاهر) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك[٣] و في الموثق، عن سماعة قال قال.
إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و العتمة فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة[٤] و روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم اثنتين، فقال يعيد[٥] و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما[٦] و في الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك[٧] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. و روي في بعض الأخبار البناء على الأقل و حمل على النافلة أو التقية.
[١] الكافي باب السهو في الركعتين الاولتين خبر ٤.