روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣١ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
فَلَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ كُلُّ ذَا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ
______________________________
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته، عن السهو في النافلة
قال: ليس عليه شيء[١] و ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة
فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم،
ثمَّ يستأنف الصلاة بعد[٢] أي يلقي
الركعة و يسلم ثمَّ يشرع في صلاة أخرى و غيرهما من الأخبار.
و روى الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك[٣] و روى الشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك[٤] و قد تقدمت الأخبار الصحيحة في بطلان الصلاة بالشك في الأولين و روي في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا خفيفا[٥] و حمل على التقية لموافقته لمذهب العامة، و الصدوق على التخيير و كذا يعيد الصلاة من لم يدر كم صلى بأن كان الشك في حال القيام و لا يدري أنه هل ركع ركعة أو أكثر أو لم يركع أصلا لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل[٦] و روى الكليني في الصحيح،
[١] الكافي باب من شك في صلاته إلخ خبر ٦.