روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٥ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا انْبَسَطَتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ.
______________________________
«و روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له قال: نعم إذا خرج
الإمام قلت: إن الإمام يعجل و يؤخر؟ قال: إذا زاغت الشمس[١] و في الصحيح عن عبد
الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء
يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، و ساعة
أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس[٢].
«و قال أبي رضي الله عنه إلخ»[٣] روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة[٤] و روى الكليني عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر (أي قريبا من ربع اليوم) صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار (أي عسلا) صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثمَّ صليت الظهر ثمَّ صليت بعدها ستا[٥]
[١] الكافي باب فضل يوم الجمعة و ليلته خبر ١١.