روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٢ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
يُصَلِّي وَ هِيَ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٧٧٩ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.
٧٨٠ وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي غِلَافِهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ
______________________________
في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال: لا تصل في شيء منه و لا
شسع[١] و البأس من
الجوهر و اللؤلؤ باعتبار الاشتغال و المنع عن القراءة و لو لم يمنع القراءة فبأس
الكراهة باعتبار الاشتغال به.
«و سأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام» في الموثق «عن الرجل (إلى قوله) في قبلته» الظاهر أن المراد بالمصحف المكتوب و الكراهة لاشتغال النفس و لو كان عاميا كما قاله أكثر الأصحاب، و يمكن أن يكون المراد به القرآن و يكون كراهة غيره من العمومات «قال (إلى قوله) نعم» هذه قرينة أن المانع الاشتغال فيمكن إلحاق كل ما يشغل القلب «و عن الرجل (إلى قوله) نضوح» التور، إناء يشرب فيه، و النضوح الطيب أو طيب خاص و المانع المتوهم إما الاشتغال و إما منع العامة من أمثال هذه «قال نعم» و الشبه، النحاس الأصفر «و لا بأس به» إذا لم يكن فيه نار «و عن الصلاة في ثوب يكون في علمه» و في نسخة عمله «مثال طير أو غير ذلك» حتى الأشجار «قال لا» و النهي تنزيهي على المشهور، و الأولى الاجتناب، و كذا الخاتم.
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس خبر ١.