روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١١ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
الْأَخِيرَتَيْنِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
٩٢٤ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلَ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ع أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا وَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
______________________________
شاذان، في جملة العلل التي ذكرها عنه صلوات الله عليه[١] و ظاهر الصدوق تعين التسبيح مطلقا، و
ذكر الخبر للاستشهاد، و لما كانت الأخبار المتواترة مع الإجماع دالتين على التخيير
بينهما فيحمل الخبر على أنه يتعين الحمد فيما فرضه الله، و يجوز التسبيح فيما فرضه
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هذا القدر كاف للفرق.
«و سأل محمد بن عمران» طريق الصدوق إليه حسن و كتابه معتمد «أبا عبد الله عليه السلام إلخ» يدل على أن الجهر و الإخفات في مواضعهما مأمور بهما و على أفضلية التسبيح و على الأربع.
[١] العيون باب ٣٤ ص ١٠٩ ج ٢ طبع المطبعة العلمية.