روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ وَ الدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ
______________________________
أي مع بريد «أربعة (إلى قوله) لم يوضع» و لم يقرر «على البغلة
السفواء» أي السريعة السير «و الدابة الناجية» أي السريعة «و إنما وضع
على سير القطار» بالكسر أي الإبل المقطورة و سيرها في اليوم المتوسط ثمانية
فراسخ غالبا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح. عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التقصير قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم[١] و في الصحيح. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و إن كان يدور في عمله[٢] و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال: في ميسرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ و من سافر قصر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يقطر[٣] يعني في المنزل أو إذا لم يكن حد المسافة بأن يكون أربعة فراسخ يمكنه الرجوع إلى أهله و لكن لا يريد الرجوع كما هو ظاهر العبارة.
و في الموثق كالصحيح، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا[٤] و في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال: إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤم (يريد- خ) بريد إن قصر و إن كان دون ذلك أتم[٥] و في الموثق كالصحيح. عن عبد الرحمن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة و هي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ١٦- ١٢- ١.