روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
٩٩٥ وَ أَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ
٩٩٦ وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ
______________________________
الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل
التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد[١].
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام[٢] «و أما حديث صفوان» في الحسن، و كذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم، و إذا زدت فبعده[٣] و عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو؟ قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك[٤] «فإني أفتي به في حال التقية» و يمكن القول بالتخيير أيضا و إن كان العمل على التأخير مطلقا.
«و سأله عمار الساباطي» يدل على عدم وجوب التسبيح فيهما، و لا يدل على عدم وجوب الذكر فلا ينافي خبر الحلبي و على عدم وجوب التشهد، و حمل على التشهد الكبير لما تقدم. و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه يتشهد فيهما خفيفا[٥] و ذكره الصدوق أيضا.
[١] الكافي باب من تكلم في الصلاة إلخ خبر ٤.