روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٠٦ - بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ
وَ الْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ
١٤٠١ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي الْوَتْرِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِيلَ لَهُ أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ وَتْرَكَ.
وَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقِرَاءَةُ بِهَا جِهَاراً وَ الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ قُمْتَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى مَا تُرِيدُ فَصَلِّهَا وَ أَدْرِجْهَا إِدْرَاجاً وَ الْإِدْرَاجُ أَنْ تَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- الْحَمْدَ وَحْدَهَا فَإِنْ خَشِيتَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَوْتِرْ.
______________________________
و في الصحيح، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التسليم في الركعتين في الوتر فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج و اقضها ثمَّ عد
فاركع ركعة[١] و في
الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال لي اقرء في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد
و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة[٢] و في الصحيح عن الحرث
بن المغيرة، و عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي عليه السلام يقول: قل هو
الله أحد تعدل ثلث القرآن و كان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله[٣] إلى غير
ذلك من الأخبار، و إن قرأ في الركعتين من الشفع في إحداهما إحدى المعوذتين و التوحيد
و في الأخرى أخراهما و التوحيد و في الوتر بالمعوذتين و التوحيد ثلاث مرات لكان
جامعا بين الأخبار و محتملاتها أيضا.
«و القنوت إلخ» سيذكر بعد ذلك «و إن قمت إلخ» روى الكليني و الشيخ عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل و أخاف الصبح قال: اقرء الحمد و اعجل و اعجل[٤] «فإن خشيت طلوع الفجر إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٢٥٥- ٢٥٦.