روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤٧ - بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يُقَصِّرُ الْمُصَلِّي فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
تُصَلِّي الْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.
١٣١٦ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ.
بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يُقَصِّرُ الْمُصَلِّي فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
١٣١٧ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ ص كُلَّ.
______________________________
باب
العلة التي من أجلها لا يقصر إلخ «سئل الصادق عليه السلام إلخ» رواه في العلل
مرسلا عنه عليه السلام[١] أما إنه لا
يقصر فيها و في نوافلها فللأخبار الكثيرة الصحيحة (منها) ما رواه الكليني في
الصحيح عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد
المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر[٢] و في
الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و
لا سفر. و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه[٣] (و الهاء للسكت تدخل
على أواخر الأمر كثيرا) و روى الشيخ في الصحيح، عن الحرث بن المغيرة قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر و لا في الحضر و
كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر[٤] و في الصحيح، عن الحارث
النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة
ثمان إذا زالت الشمس و ثمان
[١] علل الشرائع- باب العلة التي من اجلها لا تقصير في صلاة المغرب إلخ.