روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٧ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَ اقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا أَوْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَرَأْتَ غَيْرَهُمَا ثُمَّ ذَكَرْتَ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مَا لَمْ تَقْرَأْ نِصْفَ السُّورَةِ فَإِذَا قَرَأْتَ نِصْفَ السُّورَةِ فَتَمِّمِ السُّورَةَ وَ اجْعَلْهَا رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِيهِمَا وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَ الْغَدَاةَ وَ الْعَصْرَ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ تُصَلِّيَهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ بِسُورَةٍ فَقَرَأَ غَيْرَهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ.
______________________________
و تأخيرها أفضل من تقديمها، لما روى الشيخ عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال
لا، بل تصليها بعد الفريضة[١] يعني إذا
صليت بعد الزوال فتأخيرها عن الظهر أفضل من تقديمها عليها، لما تقدم من الأخبار، و
غيره أنه إذا زالت الشمس فلا تصل إلا المكتوبة- روى الكليني عن عبد الله بن عجلان
قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت
فابدأ بالفريضة[٢] أما
الترتيب الذي ذكره علي بن بابويه فلم نطلع عليه في خبر و العمل على كل واحد من هذه
الأخبار حسن و إن كان الأول أحسن لتأكده بروايات أخر.
«و اقرء في صلاة العشاء إلخ» قد تقدم جميع ذلك مشروحا في باب القراءة.
[١] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة و يومها خبر ٥٣ من أبواب الزيادات.