روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٠ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
١٠٢٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.
١٠٢١ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع[١] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
١٠٢٢ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُ
______________________________
الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم
أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثمَّ سلم بعدهما[٢] فظهر من هذه الأخبار
التشهد و السلام في السجدتين، و خبر عمار المتقدم يدل على العدم، و ظاهر الصدوق
أنه يقول بالاستحباب، و الأحوط أن لا يتركهما و لا ينوي الوجوب و الاستحباب بل
ينوي القربة.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الشيخ في الصحيح عنه[٣] «عن أبي جعفر عليه السلام» و قد تقدم الأخبار في هذا الباب «و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و قد تقدم أنه يتخير بين أن يصلي ركعتين من قيام أو ركعة من قيام و ركعتين من جلوس لاعتبار سند الخبرين «و روي عن علي بن أبي حمزة» في الموثق «عن العبد الصالح» موسى بن جعفر عليهما السلام حمل على كثير الشك كما تقدم و القرينة (فليتعوذ) و حمل بعضهم أنه بكثرة متعلق الشك يصير كثير الشك و هو بعيد، و حمله الشيخ على السهو في النافلة[٤] و هو أبعد كما روى الكليني في
[١] هكذا في جميع النسخ و يحتمل زيادة( عليه السلام) و كون ابى إبراهيم من الروات.