روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
١٣٠٧ وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ فَقَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ أَرْضَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ فِي قُرَاهُ وَ أَرْضِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.
______________________________
المشهور و ربما يخص هذا الحكم بالمرأة «و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن
مسلم إلخ» قد تقدم الأخبار في هذا المعنى.
«و سأل إسماعيل بن الفضل» في الموثق كالصحيح و كذا الشيخ[١] «أبا عبد الله عليه السلام إلخ» و مثله ما رواه الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم[٢] و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أم يتم؟
قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعته من ضياعه[٣] و روى الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة، و لا يقصر و ليصم إذا حضره الصوم[٤] و غيرها من الأخبار «قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) عشرة أيام» لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، و عن موسى بن حمزة بن بزيع، عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام[٥] و لما سيجيء.
[١] التهذيب باب صلاة السفر خبر ١٧.