روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٦٥ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ
١٣٤٥ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
١٣٤٦ وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ الْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ- وَ الْمُطَارَدَةِ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
١٣٤٧ وَ قَالَ ع فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ ع يَوْمَ صِفِّينَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ
______________________________
صلاتهم و لم يأمرهم بإعادة الصلاة[١].
«و روى زرارة» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه[٢] «عن أبي جعفر (إلى قوله) على وضوء إلخ» و قد تقدم.
«و روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح و رواه الشيخ عنه في الصحيح[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر» أي ظهر الدابة «إيماء برأسك» و في نسخة برأسه «و تكبير» يفهم منه وجوب الإيماء للركوع و السجود مع التكبير إذا أمكن كما يفهم من أخبار أخر تقدم بعضها «و المسايفة (إلى قوله) إيماء» أي مع القراءة «يصلي كل رجل على حياله» أي منفردا مع عدم التمكن من الجماعة كما سيذكر.
«و قال عليه السلام» يمكن أن يكون من تتمة خبر عبيد الله و أن يكون نقلا بالمعنى من تتمة صحيحة الفضلاء التي تقدمت أو يكون خبرا آخر «فأت الناس مع علي عليه السلام يوم صفين» كسجين موضع قرب بغداد بشاطئ الفرات «صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء» أي فات عنهم الصلاة جماعة، أو صحيحا أي لم يتمكن
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب صلاة المطاردة خبر ٢- ٦ و أورد التهذيب الأول و الثالث في باب صلاة المطاردة خبر ١- ٣ و الثاني في باب صلاة الخوف خبر ٤.