روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٤ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي إِحْدَاهُمَا بَدَأَ بِالْعَصْرِ وَ إِنْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي.
______________________________
الظاهر) لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت
بالفريضة و تركت النافلة[١].
و إن احتمل أن يكون المراد إن شرع النافلة لإتمام الفريضة، و يؤيده الأخبار الكثيرة التي تقدمت في كثير من الأخبار لمكان النافلة و هو أظهر و مثله من الأخبار الكثيرة و قد تقدم بعضها في باب الأوقات، و ما رواه الشيخ في الحسن. عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع[٢] و في الموثق، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة يا با جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ قال: فقلت له: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة[٣] و في الموثق، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال: و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها[٤] و قريب منها في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام[٥] و غيرها من الأخبار و حملت على الكراهة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثمَّ استيقظ فعاد ناديه (أي جماعته) ساعة و ركع ركعتين ثمَّ صلى الصبح، و قال: يا بلال ما لك فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال و كره المقام. و قال: نمتم بوادي شيطان[٦] و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل ينام، عن الغداة حتى طلعت
[١] الكافي باب التطوع في وقت الفريضة إلخ خبر ١.