روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢٨ - بَابُ ثَوَابِ التَّنَفُّلِ فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ
مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً انْفَتَلَ حِينَ يَنْفَتِلُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
١٥٥٧ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدْ رَوَى فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السِّمَاكِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[١] كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.
وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع وَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع- وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا- أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
بَابُ ثَوَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
١٥٥٨ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ.
بَابُ ثَوَابِ التَّنَفُّلِ فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ
١٥٥٩ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ.
١٥٦٠ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ دَارَ السَّلَامِ.
وَ هِيَ الْجَنَّةُ وَ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
[١] عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث( لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب).