روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣٨ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- قَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتَمُّ.
١٣٠٢ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِالتَّقْصِيرِ قَالَ
______________________________
أو
ويحهم» الترديد من الراوي «و أي سفر أشد منه لا- لا يتم» أي لا يتم
وجوبا لأنهم كانوا يوجبون التمام، و يمكن أن قصرهم لرجوعهم من اليوم إذا لم يكونوا
نساكا أو قبل العشرة أو قريبا و يكون في حكم الرجوع ليومه، و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، إن
لي ضيعة على خمسة عشر ميلا- خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو
خمسة أيام أو سبعة فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق و أتم في الضيعة[١] و الأجود
أن يقال باختصاصهم بهذا الحكم و لا استبعاد فيه و إن كان الأحوط فيه الجمع.
«و قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) إلى فيء و عير» و في نسخة ظل و عير إلى فيء و عير، و الظاهر أنهما جبلان بالمدينة، و المشهور عاير و وعير، فعلى تقدير التعدد يمكن أن يكون المراد بظل عير ظله قريبا من طلوع الشمس و يكون قريبا من فرسخين و كذا فيء وعير قريبا من الغروب و يتصلان فيكون أربعة فراسخ. و على تقدير الواحدة يكون كل واحد من ظله و فيئه فرسخين، و في نسخة (ما بين ظل عير إلى و عير) لكن في الكافي كالأول[٢] و في نسخة منه (عائر) بدل (عير) «فذرعته (إلى قوله) فراسخ»
[١] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ١٨ و أورد خبر ٥ أيضا في باب الزيادات في فقه الحجّ أيضا خبر ٣٨٦ من كتاب الحجّ.