روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١١ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ
٨٦١ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ.
______________________________
باب
الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة «قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني و
الشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام،[١] و الظاهر أن الصدوق نقله من كتاب
الحلبي فيكون صحيحا، و قد تقدم في صحيحتي الحلبي و زرارة تمرينهم في الست بالصلاة
و بالصيام إذا أطاقوا فيحمل على التأكد في السبع و التسع، و روى الشيخ في الصحيح،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال إذا عقل الصلاة
قلت متى يعقل الصلاة و يجب عليه؟ فقال لست سنين[٢] و في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال فيما بين سبع سنين
و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال فيما بين خمس عشرة و أربع عشرة و إن صام قبل
ذلك فدعه، فقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته[٣]
و روي في الموثق عنه عليه السلام قال عمار سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟
قال إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه
القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها
الصلاة و جرى عليها القلم[٤] و الحكمان
مخالفان للمشهور فالأحوط
[١] الكافي باب صلاة الصبيان خبر ١ و التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر ١.